تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فإذا عين جهة خاصة تعينت ، وإن أطلق : فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين - كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد - وإلا وقع لاغيا ، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره . والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم : أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين ( 1 ) في نفس الأمر ، وأن لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها ( 2 ) العوضان ، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك ، وفساد ذلك ظاهر . ولا دليل على تأثير التعيين المتعقب ، ولا على صحة العقد المبهم ، لانصراف الأدلة إلى الشائع المعهود ( 3 ) من الشريعة والعادة ، فوجب الحكم بعدمه ( 4 ) . وعلى هذا ، فلو شرى ( 5 ) الفضولي لغيره في الذمة ، فإن عين ذلك الغير تعين ووقف على إجازته ، سواء تلفظ بذلك أم نواه ، وإن أبهم مع قصد الغير بطل ، ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز - إلى أن قال - : وإن لم يتوقف تعين ( 6 ) المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان
هامش
( 1 ) كلمة " معين " من " ش " والمصدر . ( 2 ) في " ش " : فيه . ( 3 ) في " ش " : " المعروف " ، طبقا للمصدر . ( 4 ) عبارة " من الشريعة - إلى - بعدمه " من " ش " والمصدر . ( 5 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : اشترى . ( 6 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : " تعيين " ، إلا أنه صحح في " ن " و " ص " بما أثبتناه .
كتاب المكاسب — صفحة 297 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم