تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وفيه : أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد ، مضافا إلى ما سيجئ في أدلة الفضولي ( 1 ) ، وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار ( 2 ) .
واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه ( 3 ) كلاما في هذا المقام ، في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال ( 4 ) بالنسبة إليهما ، أم لا ؟ وذكر ، أن في المسألة أوجها وأقوالا ، وأن المسألة في غاية الإشكال ، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه . ثم قال : وتحقيق المسألة : أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد ، لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا ، اعتبر تعيينه في النية ، أو مع اللفظ ( 5 ) به أيضا كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد ، والوكيل عنهما ( 6 ) والولي عليهما في البيوع المتعددة ، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء ، من نفسه أو غيره ، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما .
هامش
( 1 ) يجئ في الصفحة 372 . ( 2 ) يجئ في الصفحة 307 . ( 3 ) هو المحقق التستري . ( 4 ) في غير " ش " : أو الانتقال . ( 5 ) في المصدر : التلفظ . ( 6 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي مصححة " ن " : " منهما " ، وفي سائر النسخ : فيهما .