تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بإذن منه ، فالمفروض انتفاؤه ، وإن كان بمجرد ( 1 ) العلم برضاه ، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع . وثانيا : أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن أذن للصبي . ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ، ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم ، و ( 2 ) في الأمور الخطيرة ، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة ، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره . نعم ، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لإدخال ذلك تحت القاعدة ، فله تخصيص ذلك بالصبي ، لأنه المتيقن من موردها ، كما أن ذلك مختص بالمحقرات .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " ، وفي غيره : مجرد . ( 2 ) " الواو " من " ف " .