بإذن منه ، فالمفروض انتفاؤه ، وإن كان بمجرد ( 1 ) العلم برضاه ، فالاكتفاء
به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل ، بل ممنوع .
وثانيا : أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال
النيابة عمن أذن للصبي .
ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ،
ولا بالأشياء الحقيرة ، بل هو جار في المجنون والسكران بل البهائم ،
و ( 2 ) في الأمور الخطيرة ، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان
الصغير آلة ، فلا فرق في الآلية بينه وبين غيره .
نعم ، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لإدخال ذلك
تحت القاعدة ، فله تخصيص ذلك بالصبي ، لأنه المتيقن من موردها ،
كما أن ذلك مختص بالمحقرات .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " ، وفي غيره : مجرد .
( 2 ) " الواو " من " ف " .