الحمام وشرب الماء ووضع الأجرة والقيمة ، فلو حكم بصحتهما ( 1 ) - بناء
على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الإنشاء -
انحصرت صحة وساطة الصبي فيما يكتفى ( 2 ) فيه بمجرد ( 3 ) وصول العوضين ،
دون ما لا يكتفى ( 4 ) فيه .
والحاصل : أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدم ، فكل ما يكتفى فيه
بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا يضر
مباشرة الصبي لمقدمات الوصول .
ثم إن ما ذكر ( 5 ) مختص بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي
وليا كان أم غيره .
وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا ( 6 ) : من صيرورة الشخص ( 7 )
موجبا قابلا ( 8 ) ، ففيه :
أولا : أن تولي وظيفة الغائب - وهو من أذن للصغير - إن كان
هامش
( 1 ) في غير " ش " : بصحتها .
( 2 ) في " ش " : " يكفي " .
( 3 ) كذا في " ص " ، وفي غيرها : مجرد .
( 4 ) في " ش " : " يكفي " .
( 5 ) يعني ما ذكره كاشف الغطاء وتلميذه المحقق التستري قدس سرهما في تصحيح
معاملات الصبي .
( 6 ) تقدم نص كلامه في الصفحة 289 .
( 7 ) كذا في " ش " ، " ص " ومصححة " ن " ، وفي مصححة " خ " : " أحد
الشخصين " ، وفي سائر النسخ : الشخصين .
( 8 ) في غير " ف " : وقابلا .