تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الحمام وشرب الماء ووضع الأجرة والقيمة ، فلو حكم بصحتهما ( 1 ) - بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الإنشاء - انحصرت صحة وساطة الصبي فيما يكتفى ( 2 ) فيه بمجرد ( 3 ) وصول العوضين ، دون ما لا يكتفى ( 4 ) فيه . والحاصل : أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدم ، فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول . ثم إن ما ذكر ( 5 ) مختص بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي وليا كان أم غيره .
وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا ( 6 ) : من صيرورة الشخص ( 7 ) موجبا قابلا ( 8 ) ، ففيه : أولا : أن تولي وظيفة الغائب - وهو من أذن للصغير - إن كان
هامش
( 1 ) في غير " ش " : بصحتها . ( 2 ) في " ش " : " يكفي " . ( 3 ) كذا في " ص " ، وفي غيرها : مجرد . ( 4 ) في " ش " : " يكفي " . ( 5 ) يعني ما ذكره كاشف الغطاء وتلميذه المحقق التستري قدس سرهما في تصحيح معاملات الصبي . ( 6 ) تقدم نص كلامه في الصفحة 289 . ( 7 ) كذا في " ش " ، " ص " ومصححة " ن " ، وفي مصححة " خ " : " أحد الشخصين " ، وفي سائر النسخ : الشخصين . ( 8 ) في غير " ف " : وقابلا .
كتاب المكاسب — صفحة 293 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم