تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله ، حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق - كإطارة الريح ونحوها - فتراضيا على التصرف بإخبار صبي أو بغيره من الأمارات - كالكتابة ونحوها - كان هذه ( 1 ) معاطاة أيضا ، ولذا يكون ( 2 ) وصول الهدية إلى المهدى إليه على يد الطفل - الكاشف إيصاله عن رضا المهدي بالتصرف بل التملك - كافيا في إباحة الهدية ، بل في تملكها . وفيه ( 3 ) : أن ذلك حسن ، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة وتمليك ، والاكتفاء ( 4 ) فيها بمجرد الرضا . ودعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي ، مدفوعة : بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم ، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة ، مع العلم بخروجه عن موضوعها . وبه يفرق بين ما نحن فيه ومسألة إيصال الهدية بيد الطفل ، فإنه يمكن فيه دعوى كون دفعها ( 5 ) إليه للإيصال إباحة أو تمليكا ( 6 ) ، كما ذكر أن إذن الولي للصبي في الإعارة إذن في انتفاع المستعير ، وأما دخول
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " هذا " ، كما في مصححة " ص " . ( 2 ) في " ش " : كان . ( 3 ) في " ف " : ففيه . ( 4 ) كذا في " ش " ونسخة بدل " ن " ، وفي " ف " : " يكفي " ، وفي مصححة " ص " : " أن يكتفى " ، وفي سائر النسخ : يكتفى . ( 5 ) كذا في " ص " ، وفي غيرها : دفعه . ( 6 ) كذا في " ن " ، " ش " ومصححة " ص " ، وفي سائر النسخ : تملكا .