تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
قال ( 1 ) في التذكرة ( 2 ) : وكما لا يصح تصرفاته اللفظية ، كذا لا يصح قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ، ولا لغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض ، ولو قال مستحق الدين للمديون : سلم حقي إلى هذا ( 3 ) الصبي ، فسلم مقدار ( 4 ) حقه إليه ، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ، ولا ضمان على الصبي ، لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه ، وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح ، كما لو قال : إرم حقي في البحر ، فرمى مقدار حقه ، بخلاف ما لو قال للمستودع : سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر ، لأنه امتثل أمره في حقه المعين ، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي ، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي . وقال أيضا : لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه ، لم يجز له رده إلى ( 5 ) الصبي ، بل على ( 6 ) وليه إن كان . فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه ، برى من ضمانه إن كان المال للولي ( 7 ) ، وإن كان للصبي فلا ، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في
هامش
( 1 ) في " ش " : وقال . ( 2 ) نقل السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 172 عدة فروع من التذكرة ونهاية الإحكام ، ولم يفرزها ، ولكن المؤلف قدس سره نسبها جميعا إلى التذكرة . ( 3 ) كلمة " هذا " من " ش " والمصدر . ( 4 ) في المصدر ونسخة بدل " ش " : قدر . ( 5 ) في المصدر : على . ( 6 ) في " ش " ومصححة " م " : إلى . ( 7 ) كذا في " ص " ، " ش " والمصدر ومصححة " ن " ، وفي غيرها : للمولى .
كتاب المكاسب — صفحة 285 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم