تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
إلا أن يلتزم بخروج ذلك من ( 1 ) عموم رفع القلم ، ولا يخلو عن ( 2 ) بعد . لكن ( 3 ) هذا غير وارد على الاستدلال ، لأنه ليس مبنيا على كون " رفع القلم " علة للحكم ، لما عرفت ( 4 ) من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون ، فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف ، فافهم واغتنم . ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين ، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي ، كالتعزير .
والحاصل : أن مقتضى ما تقدم ( 5 ) من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود ، والأخبار المتقدمة ( 6 ) - بعد انضمام بعضها إلى بعض - : عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها ، كإنشاء العقود أصالة ووكالة ، والقبض والإقباض ، وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار .
هامش
( 1 ) في غير " ف " : عن . ( 2 ) في غير " ف " : من . ( 3 ) في " ش " : ولكن . ( 4 ) في الصفحة السابقة . ( 5 ) في أول المسألة . ( 6 ) راجع الصفحة 276 - 277 و 281 .