واستشكل فيها في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) .
وقال في القواعد : وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر ( 3 ) ، بل عن
الفخر في شرحه : أن الأقوى الصحة ، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن
الولي كان كما لو صدر عنه ( 4 ) - ولكن لم أجده فيه - وقواه المحقق
الأردبيلي على ما حكي عنه ( 5 ) .
ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده ، حيث قال : وهل
يصح بيع المميز وشراؤه ؟ الوجه عندي : أنه لا يصح ( 6 ) .
واختار في التحرير : صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده ( 7 ) .
وذكر المحقق الثاني : أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي
وأقواله شرعية أم لا ، ثم حكم بأنها غير شرعية ، وأن الأصح بطلان العقد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 224 .
( 2 ) التحرير 1 : 244 .
( 3 ) القواعد 1 : 169 .
( 4 ) حكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار ( الصفحة 110 ) ، ولكن الموجود
في الإيضاح ( 2 : 55 ) ذيل عبارة والده هكذا : " والأقوى عدم الصحة " ، ولم
نعثر فيه على غيره .
( 5 ) لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو ، نعم في المقابس ( الصفحة 110 ) : ومال
المقدس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد وإذن الولي ، انظر مجمع
الفائدة 8 : 152 - 153 .
( 6 ) التذكرة 2 : 80 ، وفيه : وشراؤه بإذن الولي .
( 7 ) التحرير 1 : 218 .
( 8 ) جامع المقاصد 5 : 194 .