تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
واستشكل فيها في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) . وقال في القواعد : وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر ( 3 ) ، بل عن الفخر في شرحه : أن الأقوى الصحة ، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه ( 4 ) - ولكن لم أجده فيه - وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه ( 5 ) . ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده ، حيث قال : وهل يصح بيع المميز وشراؤه ؟ الوجه عندي : أنه لا يصح ( 6 ) . واختار في التحرير : صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده ( 7 ) . وذكر المحقق الثاني : أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا ، ثم حكم بأنها غير شرعية ، وأن الأصح بطلان العقد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 224 . ( 2 ) التحرير 1 : 244 . ( 3 ) القواعد 1 : 169 . ( 4 ) حكاه عنه المحقق التستري في مقابس الأنوار ( الصفحة 110 ) ، ولكن الموجود في الإيضاح ( 2 : 55 ) ذيل عبارة والده هكذا : " والأقوى عدم الصحة " ، ولم نعثر فيه على غيره . ( 5 ) لم نعثر على الحاكي عنه بهذا النحو ، نعم في المقابس ( الصفحة 110 ) : ومال المقدس الأردبيلي في كتابه إلى جواز بيعه مع الرشد وإذن الولي ، انظر مجمع الفائدة 8 : 152 - 153 . ( 6 ) التذكرة 2 : 80 ، وفيه : وشراؤه بإذن الولي . ( 7 ) التحرير 1 : 218 . ( 8 ) جامع المقاصد 5 : 194 .