تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء ( 1 ) ، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة . . . الحديث " ( 2 ) . وفي رواية ابن سنان : " متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ أشده . قال : ما أشده ؟ قال : احتلامه " ( 3 ) ، وفي معناها روايات أخر ( 4 ) .
لكن الإنصاف : أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف ، لأن الجواز مرادف للمضي ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة ، كما يقال : بيع الفضولي غير ماض ، بل موقوف . ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله : " إلا أن يكون سفيها " ( 5 ) ، فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته ، وأنه إذا ساوم وليه متاعا ( 6 ) وعين له قيمته ( 7 ) وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : والبيع . ( 2 ) الوسائل 12 : 268 ، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول ، وذيله . ( 3 ) الخصال 2 : 495 ، الحديث 3 ، وعنه في الوسائل 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب كتاب الحجر ، الحديث 5 . ( 4 ) انظر الوسائل 12 : 267 ، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، و 13 : 141 و 142 ، الباب 1 و 2 من أبواب كتاب الحجر ، والصفحة 428 و 432 ، الباب 44 و 45 من أبواب كتاب الوصايا وغيرها . ( 5 ) مثل رواية ابن سنان المتقدمة والروايتين الأخريين عنه أيضا في الوسائل 13 : 430 و 431 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 8 و 11 . ( 6 ) كذا في " ف " ، " خ " و " ش " ونسخة بدل " ن " ، وفي سائر النسخ : متاعه . ( 7 ) في " ف " : قيمة .
كتاب المكاسب — صفحة 277 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم