اقترض دراهم ( 1 ) وأسقطها السلطان وروج غيرها ، هي الدراهم
الأولى ( 2 ) ( 3 ) .
وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة - بناء على ما سيجئ
من الاتفاق على ذلك ( 4 ) - وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة
الضامن ( 5 ) .
وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي ، مع عدم اختلاف
قيمتي المدفوع والتالف ، ومع الاختلاف الحق بالقيمي ، فتأمل .
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " ونسخة بدل " ش " ، وفي " ن "
و " ش " هكذا : " في أن اللازم على من عليه دراهم " ، وقال الشهيدي بعد نقل
هذه العبارة : هكذا في النسخ المصححة ، انظر هداية الطالب : 231 .
( 2 ) الوسائل 12 : 488 ، الباب 20 من أبواب الصرف ، الحديث 2 .
( 3 ) في " ن " زيادة : " فتأمل " استدراكا ، ويشهد على وجودها في الأصل أن
المامقاني والشهيدي قدس سرهما نقلاها في شرحهما وعلقا عليها ، انظر غاية الآمال :
305 ، وهداية الطالب : 231 .
( 4 ) يجئ في الأمر السابع .
( 5 ) في " ش " : في ذمة المالك .