الخامس
ذكر في القواعد : أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ،
ففي وجوب الشراء تردد ( 1 ) ، انتهى .
أقول : كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن
صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه ، فالظاهر أنه لا إشكال في
وجوب الشراء ولا خلاف ، كما صرح به في الخلاف ، حيث قال : إذا
غصب ما له مثل - كالحبوب ( 2 ) والأدهان - فعليه مثل ما تلف في يده ،
يشتريه بأي ثمن كان ، بلا خلاف ( 3 ) ، انتهى ( 4 ) . وفي المبسوط : يشتريه
بأي ثمن كان إجماعا ( 5 ) ، انتهى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 204 .
( 2 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي " ف " ومصححة " ن " ونسخة بدل " ش " :
" كاللحوم " ، وفي سائر النسخ : الحبوب .
( 3 ) الخلاف 3 : 415 ، كتاب البيوع ، المسألة 29 .
( 4 ) لم ترد " انتهى " في " ش " .
( 5 ) المبسوط 3 : 103 .
( 6 ) عبارة " وفي المبسوط : - إلى - انتهى " من " ش " وهامش " ن " .