و ( 1 ) لكن الأقوى مع ذلك : وجوب الشراء ، وفاقا للتحرير ( 2 )
كما عن الإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) ، بل إطلاق السرائر ( 6 ) ،
ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف ( 7 ) ، لعين ما ذكر في الصورة الأولى ( 8 ) .
ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان
التلف أو غيره ، ولا بين كون قيمته ( 9 ) في مكان المطالبة أزيد من قيمته
في مكان التلف ، أم لا ، وفاقا لظاهر المحكي ( 10 ) عن السرائر ( 11 )
والتذكرة ( 12 ) والإيضاح ( 13 ) والدروس ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد " و " في " ف " .
( 2 ) التحرير 2 : 139 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 178 .
( 4 ) الدروس 3 : 113 .
( 5 ) جامع المقاصد 6 : 260 .
( 6 ) انظر السرائر 2 : 480 .
( 7 ) تقدم في الصفحة 222 .
( 8 ) وهو ما أفاده بقوله : ووجهه عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي .
( 9 ) في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " زيادة : " الأولى " ، إلا أنه شطب
عليها في " ن " .
( 10 ) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 252 .
( 11 ) السرائر 2 : 490 .
( 12 ) التذكرة 2 : 383 .
( 13 ) إيضاح الفوائد 2 : 176 .
( 14 ) الدروس 3 : 114 .
( 15 ) جامع المقاصد 6 : 256 .