مسألة
[ أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ] ( 1 )
[ الأول ] ( 2 )
لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه .
أما عدم الملك ، فلأنه مقتضى فرض الفساد .
وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - وهو أحد الأمور ( 3 ) المتفرعة
على القبض بالعقد الفاسد - فهو المعروف ،
وادعى الشيخ في باب
الرهن ( 4 ) ، وفي موضع من البيع : الإجماع عليه صريحا ( 5 ) ، وتبعه في
ذلك ( 6 ) فقيه عصره في شرح القواعد ( 7 ) .
وفي السرائر : أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب
في الضمان ( 8 ) ، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) العنوان منا .
( 3 ) كذا في " ف " ومصححة " خ " و " ص " ، وفي سائر النسخ : أمور .
( 4 ) المبسوط 2 : 204 .
( 5 ) نفس المصدر 2 : 150 .
( 6 ) في " ف " : على ذلك .
( 7 ) هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد ( مخطوط ) : 52 .
( 8 ) السرائر 2 : 285 و 326 .
( 9 ) السرائر 2 : 285 و 326 .