ومن جملة الشروط في العقد ( 1 ) :
أن يقع كل من إيجابه وقبوله في حال
يجوز لكل واحد ( 2 ) منهما الإنشاء
فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول ، أو
خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب ، لم ينعقد .
ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب
- كالموت والجنون والإغماء بل النوم - فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى
المعاقدة والمعاهدة حينئذ .
وأما صحة القبول من الموصى له بعد موت الموصي ، فهو شرط
حقيقة ( 3 ) ، لا ركن ، فإن حقيقة الوصية الإيصاء ، ولذا ( 4 ) لو مات قبل
القبول قام وارثه مقامه ، ولو رد جاز له القبول بعد ذلك .
وإن كان لعدم الاعتبار ( 5 ) برضاهما ، فلخروجه أيضا عن مفهوم
هامش
( 1 ) لم ترد " في العقد " في " ف " .
( 2 ) لم ترد " واحد " في " ف " .
( 3 ) في " ص " : شرط تحققه .
( 4 ) في غير " ن " و " ش " : وكذا .
( 5 ) في " ف " : اعتبار .