" اشتريت نصفه بنصف الثمن " لم يقع ، ولو قال كل منهما ذلك ، لا يبعد
الجواز ، ونحوه لو قال البائع : " بعتك العبد بمائة " فقال المشتري :
" اشتريت كل نصف منه بخمسين " ، وفيه إشكال .
كتاب المكاسب — صفحة 176
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٦
مساهمون: الشيخ الأنصاري