والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه ، بإمكان الجزم فيهما ،
دون مثال الطلاق ، فافهم .
وقال في موضع آخر : ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين ،
أمكن الصحة ، وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا ، ويشكلان في
العالم بالحكم ، لعدم قصدهما ( 1 ) إلى طلاق صحيح ( 2 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والصواب : " قصده " ، كما في المصدر ومصححة " ص " .
( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 367 ، القاعدة 143 .