على رسول الله ، قبلت نكاحها " ( 1 ) .
ومنه : الفورية في استتابة المرتد ، فيعتبر في الحال ، وقيل ( 2 ) : إلى
ثلاثة أيام .
ومنه : السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيرا أبطله .
ومنه : السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها ( 3 ) ، وكذا
التشهد .
ومنه : تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فإن تعمدوا أو
نسوا حتى ركع فلا جمعة . واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل
الفاتحة .
ومنه : الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى ( 4 ) أنه تكرار ، والموالاة
في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنفت ( 5 ) ليتوالى ( 6 ) ، انتهى ( 7 ) .
أقول : حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة
اتصالية في العرف ، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من
اعتبار صورته الاتصالية ، فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم
هامش
( 1 ) قاله النووي ، انظر المجموع 17 : 307 .
( 2 ) قاله العلامة في الإرشاد 2 : 189 .
( 3 ) في المصدر زيادة : خلالها .
( 4 ) في " ف " : لا يصدق .
( 5 ) في " ف " : استأنف ، وفي المصدر : استؤنف .
( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 234 ، القاعدة 73 .
( 7 ) لم ترد " انتهى " في " ف " و " م " .