ومن جملة شروط العقد :
الموالاة بين إيجابه وقبوله
ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع ( 1 ) ، ثم العلامة ( 2 )
والشهيدان ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) ، والشيخ المقداد ( 5 ) .
قال الشهيد في القواعد : الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، وهي
مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء ( 6 ) والمستثنى منه ، وقال ( 7 )
بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب : " الحمد لله والصلاة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 362 .
( 2 ) القواعد 2 : 4 و 80 ، في النكاح والخلع .
( 3 ) أما الشهيد الأول فقد صرح بذلك في كتاب الوقف من الدروس 2 : 264 ،
وقال في كتاب البيع منه : " ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال " ، الدروس
3 : 191 . وأما الشهيد الثاني فقد صرح بذلك في الهبة والخلع من المسالك ،
انظر المسالك 6 : 9 ، و 9 : 384 .
( 4 ) رسائل المحقق الكركي 1 : 201 ، في الخلع ، وجامع المقاصد 4 : 59 ، في البيع .
( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 24 .
( 6 ) كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : المستثنى .
( 7 ) في غير " ش " : فقال .