ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف ، كما في الصلاة
والقراءة والأذان ونحوها .
ويظهر من رواية سهل الساعدي - المتقدمة ( 1 ) في مسألة تقديم
القبول - جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي ، بناء
على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي :
" زوجنيها " ، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل : " زوجتكها
بما معك من القرآن " ، ولعل هذا موهن آخر للرواية ، فافهم .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة 142 و 148 .