و ( 1 ) لم تلزمه الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ،
أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص ، أو غيره " ( 2 ) .
وفي موثقة زرارة بابن بكير : " إنا نمر على هؤلاء القوم ،
فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها ؟ فقال : يا زرارة إذا خفت
فاحلف لهم بما شاؤوا " ( 3 ) .
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا حلف الرجل تقية ( 4 )
لم يضره إذا هو ( 5 ) أكره ، أو اضطر ( 6 ) إليه . وقال : ليس شئ مما ( 7 ) حرم
الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " ( 8 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب ( 9 ) وفيما يأتي ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) " الواو " غير موجودة في " خ " ، " م " و " ع " .
( 2 ) الفقيه 3 : 366 - 367 ، الحديث 4297 ، وفيه : ولا تلزمه الكفارة ،
والوسائل 16 : 135 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل 16 : 136 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 14 ، وفيه :
" ما شاؤوا " ، نعم وردت عبارة " بما شاؤوا " في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق
والعتاق .
( 4 ) لم ترد " تقية " في غير " ص " و " ش " .
( 5 ) لم ترد " هو " في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " .
( 6 ) في الوسائل : واضطر .
( 7 ) في " ف " ، " ن " ، " م " و " ص " : فيما .
( 8 ) الوسائل 16 : 137 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث 18 .
( 9 ) الوسائل 16 : 137 ، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان .
( 10 ) يأتي في الصفحة 31 ، ( الثاني من مسوغات الكذب ) .