- مطلقا ، أو في خصوص الكذب - لأجل الذات ، أو بالوجوه والاعتبارات .
ولا إشكال في ذلك كله ،
إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب
حينئذ التورية لمن يقدر عليها ، أم لا ؟
ظاهر المشهور هو الأول ،
كما يظهر من المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 )
والقواعد ( 6 ) واللمعة وشرحها ( 7 ) والتحرير ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والرياض ( 10 )
ومحكي مجمع البرهان ( 11 ) في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة .
قال في المقنعة : من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم فليجحد ، وإن
استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ، ويوري في نفسه بما يخرجه عن
الكذب - إلى أن قال ( 12 ) - : فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ
هامش
( 1 ) المقنعة : 556 .
( 2 ) لم نقف عليه فيه .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 538 .
( 4 ) السرائر 3 : 43 .
( 5 ) الشرائع 2 : 163 و 3 : 32 .
( 6 ) القواعد 1 : 190 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية وشرحها ( الروضة البهية ) 4 : 235 .
( 8 ) التحرير 1 : 266 .
( 9 ) جامع المقاصد 4 : 27 .
( 10 ) الرياض 1 : 622 .
( 11 ) مجمع الفائدة 10 : 300 .
( 12 ) وردت هذه العبارة في " ش " مضطربة .