الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا ( 1 ) ، انتهى .
وقال في السرائر في هذه المسألة - أعني مطالبة الظالم الوديعة - :
فإن قنع الظالم منه بيمينه ، فله أن يحلف ويوري في ذلك ( 2 ) ، انتهى .
وفي الغنية - في هذه المسألة - : ويجوز له أن يحلف أنه ليس
عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب ، بدليل إجماع
الشيعة ( 3 ) ، انتهى .
وفي النافع : حلف موريا ( 4 ) .
وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها ( 5 ) ، انتهى .
وفي التحرير - في باب الحيل من كتاب الطلاق - : لو أنكر
الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء ، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه ،
بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب ( 6 ) ، انتهى .
وفي اللمعة : يحلف عليه فيوري ( 7 ) . وقريب منه في شرحها ( 8 ) .
وفي جامع المقاصد - في باب المكاسب - : يجب التورية بما يخرجه
عن ( 9 ) الكذب ( 10 ) ، انتهى .
هامش
( 1 - 3 ) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة .
( 4 ) المختصر النافع 1 : 150 .
( 5 - 8 ) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة .
( 9 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : من .
( 10 ) لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد ( 4 : 27 ) إلا على ما يلي :
" ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية " ، نعم في باب الوديعة ( 6 : 38 )
ما يلي : " وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب " .