تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات . والحاصل : أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم ، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل .
ومما ( 1 ) يدل على عدم ( 2 ) شمول كلمات الأصحاب : أن عنوان المسألة في كلامهم " ما يأخذه الجائر لشبهة ( 3 ) المقاسمة أو الزكاة " كما في المنتهى ( 4 ) ، أو " باسم الخراج أو المقاسمة " ( 5 ) كما في غيره ( 6 ) . وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة ، لأن المراد بشبهتهما : شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة ، نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون ، لأن مذهب الشيعة : أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام عليه السلام ، أو نائبه الخاص ، أو العام ، فما يأخذه الجائر المعتقد ( 7 ) لذلك إنما هو شئ يظلم به في اعتقاده ، معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا ، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا . ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ، " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : وما . ( 2 ) كلمة " عدم " ساقطة من " ش " . ( 3 ) في " ف " ، " خ " ، " م " و " ع " : لشبه . ( 4 ) منتهى المطلب 2 : 1027 . ( 5 ) في " ف " : والمقاسمة . ( 6 ) الشرائع 2 : 13 ، والقواعد 1 : 122 ، والدروس 3 : 169 وغيرها . ( 7 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي غيرهما : الجائر والمعتقد .