الذي قاطعك عليه " ( 1 ) . وغير ذلك .
ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير ، لأن المفروض
أن السلطان المؤمن - خصوصا في هذه الأزمنة - يأخذ الخراج عن كل
أرض ولو لم تكن خراجية ، وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم
المحرمة منضما إلى الخراج ، وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر
ما يأخذونه ظلما من العشور وسائر ما يظلمون به الناس ، كما لا يخفى
على من لاحظ سيرة عمالهم ، فلا بد إما من الحكم بحل ذلك ( 2 ) كله ،
لدفع الحرج ، وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله ، من
الأموال المجهولة المالك .
وأما الإطلاقات ، فهي - مضافا إلى إمكان دعوى انصرافها إلى
الغالب كما في المسالك ( 3 ) - مسوقة لبيان حكم آخر ، كجواز إدخال أهل
الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي ( 4 ) ، لدفع توهم
حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أخر ( 5 ) ، وكجواز أخذ أكثر مما ( 6 ) تقبل
به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار ( 7 ) ، وكغير ذلك من
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 129 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأول .
( 2 ) عبارة " بحل ذلك " ساقطة من " ش " .
( 3 ) المسالك 3 : 144 .
( 4 ) المتقدمة في الصفحة 209 .
( 5 ) مثل صحيح إسماعيل بن فضل المتقدم في الصفحة 210 .
( 6 ) كذا في " ف " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : ما .
( 7 ) المتقدمة في الصفحة 210 .