الرابع
ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب : الاختصاص بالسلطان
المدعي للرئاسة العامة وعماله ، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة
خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين .
نعم ، ظاهر الدليل المتقدم ( 1 ) عن ( 2 ) العلامة شموله له ، لكنك عرفت
أنه قاصر عن إفادة المدعى ، كما أن ظاهره عدم الفرق بين السلطان
المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج ، والمؤمن والكافر وإن اعترفا
بعدم الاستحقاق ، إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف .
والمسألة مشكلة :
من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه ( 3 ) ،
ولا عموم فيها لغير المورد ، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه .
ومن لزوم الحرج ، ودعوى الاطلاق في بعض الأخبار المتقدمة ،
مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : " لا بأس بأن يتقبل الرجل
الأرض وأهلها من السلطان " ( 4 ) ، وقوله عليه السلام - في صحيحة محمد بن
مسلم - : " كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها
هامش
( 1 ) في الصفحة 227 .
( 2 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : من .
( 3 ) في " ف " : الأخذ .
( 4 ) الوسائل 13 : 214 ، الباب 18 من أبواب المزارعة ، الحديث 3 .