تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الرابع ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب : الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله ، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين .
نعم ، ظاهر الدليل المتقدم ( 1 ) عن ( 2 ) العلامة شموله له ، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة المدعى ، كما أن ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج ، والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق ، إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف .
والمسألة مشكلة : من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه ( 3 ) ، ولا عموم فيها لغير المورد ، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه . ومن لزوم الحرج ، ودعوى الاطلاق في بعض الأخبار المتقدمة ، مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : " لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان " ( 4 ) ، وقوله عليه السلام - في صحيحة محمد بن مسلم - : " كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها
هامش
( 1 ) في الصفحة 227 . ( 2 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : من . ( 3 ) في " ف " : الأخذ . ( 4 ) الوسائل 13 : 214 ، الباب 18 من أبواب المزارعة ، الحديث 3 .