تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المحقق الثاني من حرمة جحود الخراج والمقاسمة ، معللين ذلك بأن ذلك حق عليه ، فإن الأنفال لا حق ولا أجرة في التصرف فيها . وكذا ما تقدم ( 1 ) من التنقيح ( 2 ) - حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم - : أن تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك . والإنصاف : أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين ، خلافا لما استظهره المحقق الكركي قدس سره ( 3 ) من كلمات الأصحاب وإطلاق الأخبار ، مع أن الأخبار ( 4 ) أكثرها لا عموم فيها ولا إطلاق . نعم ، بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية ( 5 ) شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان . نعم ، لو فرض أنه ضرب الخراج على ملك غير الإمام ، أو على ملك الإمام لا بالإمامة ، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا ، لم يدخل في منصرف الأخبار قطعا ، ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقدا لاستحقاقه إياها ، ففيه وجهان .
هامش
( 1 ) في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : ما تقدم فيها ، لكن شطب في " ن " على " فيها " . ( 2 ) في الصفحة 203 . ( 3 ) قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 258 . ( 4 ) التي تقدم شطر منها في الصفحات : 209 - 211 . ( 5 ) الكفاية : 77 .