تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى أثر الثلاثة ، فالقول بالاختصاص - كما استظهره في المسالك ( 1 ) ، وجزم به في إيضاح النافع ( 2 ) - وجعله الأصح في الرياض ( 3 ) - لا يخلو عن قوة .
فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق ، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي .
ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه ، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه ( 4 ) على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة ، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار ، ولا في كلمات الأصحاب ، فحكمه حكم السلطان الموافق .
وأما السلطان الكافر ، فلم أجد فيه نصا ، وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى ( 5 ) التزام دخوله فيهما ، لكن الإنصاف انصرافهما ( 6 ) إلى غيره ، مضافا إلى ما تقدم ( 7 ) في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق . وقد تمسك في ذلك بعض ( 8 ) بنفي السبيل للكافر على المؤمن ، فتأمل .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 144 . ( 2 ) مخطوط ، ولا يوجد لدينا . ( 3 ) الرياض 1 : 507 . ( 4 ) في غير " ش " و " ص " : يأخذ . ( 5 ) مثل صاحب الجواهر ، كما تقدم في الصفحة السابقة . ( 6 ) في غير " ش " : انصرافها . ( 7 ) في الصفحة 231 . ( 8 ) لم نقف عليه .
كتاب المكاسب — صفحة 231 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي