تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الثالث أن ظاهر الأخبار ( 1 ) وإطلاق الأصحاب : حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية وإن كانت عندنا من الأنفال ، وهو الذي يقتضيه نفي الحرج .
نعم ، مقتضى بعض أدلتهم وبعض كلماتهم هو الاختصاص ، فإن العلامة قدس سره قد استدل في كتبه على حل الخراج والمقاسمة بأن هذا مال لا يملكه ( 2 ) الزارع ولا صاحب الأرض ، بل هو حق لله ( 3 ) أخذه غير مستحقه ، فبرأت ذمته وجاز شراؤه ( 4 ) . وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلا أنه كاشف عن اختصاص محل الكلام بما كان من الأراضي التي ( 5 ) لها حق على الزارع ، وليس الأنفال كذلك ، لكونها مباحة للشيعة . نعم ، لو قلنا بأن غيرهم يجب عليه أجرة الأرض - كما لا يبعد - أمكن تحليل ما يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تم . ومما ( 6 ) يظهر منه الاختصاص : ما تقدم ( 7 ) من الشهيد ومشايخ
هامش
( 1 ) المتقدمة في الصفحات 204 - 211 . ( 2 ) في " ش " : ما لم يملكه ، بدل : مال لا يملكه . ( 3 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : حق الله . ( 4 ) التذكرة 1 : 583 ، ولم نعثر عليه في غير التذكرة . ( 5 ) لم ترد " التي " في غير " ش " . ( 6 ) في " ف " : وممن . ( 7 ) في الصفحة 216 .