تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
إصبعه " ( 1 ) . فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة ، وأما حمله على كونه مال الناصب أعني " هبيرة " أو بعض بني أمية ، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق ( 2 ) ، فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم ، ومخالفته لاتفاق أصحابنا كما تحقق ( 3 ) في باب الخمس ( 4 ) وإن ورد به غير واحد من الأخبار ( 5 ) . وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية ، فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره ( 6 ) من وجوه الحرام فيجب تخميسه ، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه ( 7 ) كما تقدم في جوائز الظلمة ( 8 ) .
وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام : " إن كنت ولا بد فاعلا ، فاتق أموال الشيعة . وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 2 ) الحدائق 18 : 270 . ( 3 ) في " ص " : حقق . ( 4 ) انظر كتاب الخمس ( للمؤلف قدس سره ) : 23 . ( 5 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، 7 و 8 . ( 6 ) كذا في " ص " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : لغيره . ( 7 ) في " ف " شطب على " تخميسه " ، ووردت الكلمة في هامش " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " بصورة نسخة بدل ، وفي " خ " و " ع " زيادة : فيجتنب ، وفي هامشهما : فيجب - خ ل . ( 8 ) راجع الصفحة 173 وما بعدها .