تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أخذه و ( 1 ) لو لم يأخذه فعلا ، وإما المأخوذ فعلا ، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان ، التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها ، فافهم . ويؤيد الثاني : سياق كلام بعضهم ، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز ، خصوصا عبارة القواعد ، حيث صرح بتعميم الحكم بقوله : وإن عرف ( 2 ) أربابه ( 3 ) . ويؤيد الأول : أن المحكي عن الشهيد قدس سره - في حواشيه على القواعد - أنه علق على قول العلامة : " إن الذي يأخذه الجائر . . . إلى آخر قوله " : وإن لم يقبضها الجائر ( 4 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) لم ترد " و " في " خ " ، " م " و " ع " ، ووردت في " ن " مصححة . ( 2 ) في " ش " : عرفت . ( 3 ) القواعد 1 : 122 . ( 4 ) حاشية القواعد ، لا يوجد لدينا ، وحكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 277 .