أخذه و ( 1 ) لو لم يأخذه فعلا ، وإما المأخوذ فعلا ، لكن الوجه في تخصيص
العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان ، التي حكموا
بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها ، فافهم .
ويؤيد الثاني : سياق كلام بعضهم ، حيث يذكرون هذه المسألة
عقيب مسألة الجوائز ، خصوصا عبارة القواعد ، حيث صرح بتعميم
الحكم بقوله : وإن عرف ( 2 ) أربابه ( 3 ) .
ويؤيد الأول : أن المحكي عن الشهيد قدس سره - في حواشيه على
القواعد - أنه علق على قول العلامة : " إن الذي يأخذه الجائر . . . إلى
آخر قوله " : وإن لم يقبضها الجائر ( 4 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) لم ترد " و " في " خ " ، " م " و " ع " ، ووردت في " ن " مصححة .
( 2 ) في " ش " : عرفت .
( 3 ) القواعد 1 : 122 .
( 4 ) حاشية القواعد ، لا يوجد لدينا ، وحكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج
( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 277 .