وينبغي ( 1 ) التنبيه على أمور :
الأول
إن ظاهر عبارات الأكثر ، بل الكل : أن الحكم مختص بما يأخذه
السلطان ، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة
مستعمل الأرض أو الحوالة عليه ونحو ذلك ، وبه صرح السيد العميد
فيما حكي عن شرحه ( 2 ) على النافع ( 3 ) ، حيث قال : إنما يحل ذلك
بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولذا قال المصنف : يأخذه ، انتهى .
لكن صريح جماعة ( 4 ) : عدم الفرق ، بل صرح المحقق الثاني
بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه ( 5 ) ، وفي الرياض صرح
بعدم الخلاف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ف " ، " خ " و " ص " ، وفي سائر النسخ : ينبغي .
( 2 ) في " ف " : من شرحه .
( 3 ) لم نقف في الفهارس على شرح للسيد عميد الدين الأعرجي للنافع . نعم ، قال
الفاضل القطيفي في السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات : 115 ) : " قال
الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع . . . " ، ولعل منشأ
ما نسبه المؤلف قدس سره هو ما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 247 .
( 4 ) منهم : الشهيد الأول في الدروس 3 : 170 ، والفاضل المقداد في التنقيح
2 : 19 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 143 ، وراجع المناهل : 310 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 45 .
( 6 ) الرياض 1 : 508 .