تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وقد يستدل بروايات أخر ( 1 ) لا تخلو عن قصور في الدلالة :
منها : الصحيح عن جميل بن صالح ، قال : " أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ( 2 ) وأردت أن أشتريه ، فقلت : لا حتى أستأمر ( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام ، فسألت معاذا أن يستأمره ، فسأله ، فقال : قل له : يشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره " ( 4 ) . ودلالته مبنية على كون عين زياد من الأملاك الخراجية ، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام ، ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : " قال لي أبو الحسن عليه السلام : ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام ، إني أظنك ضيقا ؟ قلت : نعم ، وإن شئت وسعت علي . قال : اشتره " ( 6 ) . وبالجملة ، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " و " ش " ، وفي سائر النسخ : أخرى . ( 2 ) اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة ، ففي بعضها : عين أبي زياد ، وفي بعضها الآخر : عين أبي ابن زياد ، وفي ثالث : عين ابن زياد ، وفي رابع : عين زياد . والظاهر أنها كانت لأبي عبد الله عليه السلام فغصبت منه ، انظر الكافي 3 : 569 . ( 3 ) في " ص " : أستأذن . ( 4 ) الوسائل 12 : 162 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 6 : 140 ، الباب 18 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 12 : 161 ، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .