تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ( 1 ) الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس ، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان . والظاهر من الأصحاب ( 2 ) في باب المساقاة - حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه - : إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ( 3 ) ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره ، بل ذكروا في المزارعة - أيضا - : أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر ( 4 ) أو الأرض الخراجية كما في الغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) على مالكها ، وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية .
وكيف كان ، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها .
وأما تعبير الأكثر ( 7 ) بما يأخذه ، فالمراد به إما الأعم مما يبني على
هامش
( 1 ) في الصفحة 209 وما بعدها . ( 2 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 638 ، والحلبي في الكافي : 348 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 442 ، والحلي في السرائر 2 : 452 . ( 3 ) في " ف " ، " خ " و " ص " ومصححة " ع " : إبراء . ( 4 ) انظر الشرائع 2 : 153 ، والقواعد 1 : 238 ، والكفاية : 122 ، والحدائق 21 : 336 ، وغيرها . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 . ( 6 ) السرائر 2 : 443 . ( 7 ) كالشيخ في النهاية : 358 ، والقاضي في المهذب 1 : 348 ، والحلي في السرائر 2 : 204 ، والمحقق في الشرائع 2 : 13 .