ومنها : الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : " سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج
النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري ، لعل
هذا لا يكون أبدا ، أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل ؟ قال : إذا
علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به " ( 1 ) .
ونحوها الموثق المروي في الكافي ( 2 ) والتهذيب ( 3 ) عن إسماعيل بن
الفضل ( 4 ) الهاشمي بأدنى تفاوت .
ورواية الفيض بن المختار ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك ، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها من
أكرتي ( 5 ) على أن ما أخرج الله تعالى منها من شئ لي من ذلك النصف
أو الثلث بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس ، كذلك أعامل أكرتي " ( 6 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض
واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 224 ، الحديث 3832 .
( 2 ) الكافي 5 : 195 ، الحديث 12 .
( 3 ) التهذيب 7 : 124 ، الحديث 544 ، وانظر الوسائل 12 : 264 ، الباب 12 من
أبواب عقد البيع ، الحديث 4 .
( 4 ) كذا في " ص " والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : الفضيل .
( 5 ) في " ص " : لأكرتي ، وفي المصدر : أواجرها أكرتي .
( 6 ) الوسائل 13 : 208 ، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل 13 : 207 ، الباب 15 من أبواب أحكام المزارعة ، و 260 ، الباب
21 من أبواب أحكام الإجارة ، وغيرهما .