تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وقد تبع في ذلك صاحب الرسالة ، حيث قال : إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج ( 1 ) . أقول : الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر .
ومنها : الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان ( 2 ) على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم . فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في جملة حديث - قال : " لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان . وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث ( 3 ) ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أعطاها ( 4 ) اليهود ، حيث ( 5 ) فتحت عليه بالخبر ( 6 ) ، والخبر هو النصف " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 105 . ( 2 ) انظر الوسائل 13 : 261 ، الباب 21 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث 3 ، 4 و 5 وغيرها . ( 3 ) في " ش " : بالنصف والثلث والربع . ( 4 ) كذا في " ش " والمصدر ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : أعطاه . ( 5 ) في المصدر ونسخة بدل " ص " : حين . ( 6 ) الخبر بفتح الخاء وكسرها وسكون الباء بمعنى المخابرة ، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض . ( لسان العرب 4 : 13 ، مادة " خبر " ) . ( 7 ) الوسائل 13 : 214 ، الباب 18 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 3 ، والصفحة 200 ، الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة ، الحديث 8 ، وفيه : أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث .