تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس . قال : ثم قال لي ( 1 ) : لم تركت عطاءك ؟ قلت : مخافة على ديني . قال : ما منع ابن أبي سماك ( 2 ) أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا ؟ " ( 3 ) . فإن ظاهره ( 4 ) حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل في ما يتعلق به ، بل قال المحقق الكركي : إن هذا الخبر نص في الباب ، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه ، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال ، وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة ( 5 ) ، انتهى . وإن تعجب منه الأردبيلي وقال : أنا ما فهمت منه ( 6 ) دلالة ما ، وذلك لأن غايتها ما ذكر ، و ( 7 ) قد يكون شئ ( 8 ) من بيت المال ويجوز ( 9 ) أخذه وإعطاؤه للمستحقين ، بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك ( 10 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) كذا في " ش " و " ص " ، وفي غيرهما : ثم قال . ( 2 ) في الوسائل : السمال ، وفي نسختي بدله : السماك ، الشمال . ( 3 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . ( 4 ) كذا ، والمناسب : ظاهرها . ( 5 ) قاطعة اللجاج ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 272 . ( 6 ) كذا ، والمناسب : " منها " كما في المصدر . ( 7 ) في مصححة " ن " : وذلك ، كما في المصدر . ( 8 ) لم ترد " شئ " في " ش " والمصدر . ( 9 ) في " ن " و " ش " والمصدر : بيت مال يجوز . ( 10 ) مجمع الفائدة 8 : 104 ، مع تفاوت .