تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ثم الظاهر من الفقرة الثالثة ( 1 ) : السؤال والجواب عن حكم المقاسمة ، فاعتراض الفاضل القطيفي - الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسماة ب‍ " قاطعة اللجاج في حل الخراج " رسالة زيف فيها جميع ما في الرسالة من أدلة الجواز - بعدم دلالة الفقرة الثالثة ( 2 ) على حكم المقاسمة ، واحتمال كون القاسم هو مزارع ( 3 ) الأرض أو وكيله ( 4 ) ، ضعيف جدا . وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي ، وزاد عليه ما سكت هو عنه : من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة ، بدعوى : أن قوله عليه السلام : " لا بأس حتى يعرف الحرام منه " لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مشتبها ، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه ، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا . نعم ظاهرها ذلك ، لكن لا ينبغي الحمل عليه ، لمنافاته العقل والنقل ، ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه ( 5 ) التقية ، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر : أنه غير مراد بالاتفاق ، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر ، فتأمل ( 6 ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : الثانية . ( 2 ) في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : الثانية . ( 3 ) في " خ " ، " ن " ، " م " ، " ع " و " ص " : زارع . ( 4 ) راجع السراج الوهاج ( المطبوع ضمن الخراجيات ) : 109 . ( 5 ) في نسخة بدل " ش " : فيه . ( 6 ) مجمع الفائدة 8 : 101 - 102 .
كتاب المكاسب — صفحة 205 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي