فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ( 1 ) . قال : فقال له ( 2 )
أبو عبد الله عليه السلام : لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ فقال : إي والله .
فقال عليه السلام : والله ( 3 ) ما له صاحب غيري . قال : فاستحلفه أن يدفعه
إلى من يأمره . قال ( 4 ) : فحلف . قال : فاذهب وقسمه ( 5 ) بين ( 6 ) إخوانك
ولك الأمن مما خفت ( 7 ) . قال : فقسمه بين إخوانه ( 8 ) " ( 9 ) .
هذا ، وأما باقي ( 10 ) ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان ،
وأنه أقرب طرق الإيصال ، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال ،
فلا يصلح شئ منها للتأييد ، فضلا عن الاستدلال ، لمنع جواز كل
إحسان في مال الغائب ، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال ، بل الأقرب
دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب .
هامش
( 1 ) في غير " ش " : عنه .
( 2 ) في غير " ش " بدل " قال فقال له " : فقال .
( 3 ) في الفقيه ومصححة " ص " : " فلا والله " ، وفي الكافي والوسائل : " فأنا
والله " .
( 4 ) لم ترد " قال " في غير " ص " و " ش " .
( 5 ) في " ص " والمصادر : فاقسمه .
( 6 ) في المصادر ونسخة بدل " ص " : في .
( 7 ) في " ص " : خفت منه ، وفي " ش " : خفته .
( 8 ) كذا في " ش " والفقيه ، وفي الكافي والوسائل ومصححة " ن " : فقسمته بين
إخواني ، وفي سائر النسخ : فقسمه بين أصحابه .
( 9 ) الوسائل 17 : 357 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
( 10 ) لم ترد " باقي " في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " .