وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير
استأجره ( 1 ) . ومثل ( 2 ) مصححة يونس : " فقلت : جعلت فداك ( 3 ) كنا مرافقين
لقوم بمكة ، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم ، وقد ذهب
القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع
به ؟ قال : تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة . قال يونس : قلت له : لست
أعرفهم ، ولا ندري كيف نسأل عنهم ؟ قال : فقال عليه السلام ( 4 ) : بعه واعط
ثمنه أصحابك . قال : فقلت ( 5 ) : جعلت فداك ، أهل الولاية ؟ قال : فقال :
نعم ( 6 ) " ( 7 ) .
نعم ، يظهر من بعض الروايات : أن مجهول المالك مال
الإمام عليه السلام ، كرواية داود بن أبي يزيد ( 8 ) عن أبي عبد الله : " قال :
قال له رجل : ( 9 ) إني قد أصبت مالا ، وإني قد خفت فيه ( 10 ) على نفسي ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 585 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 11 .
( 2 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : ومثله .
( 3 ) عبارة " فقلت : جعلت فداك " من " ش " والمصدر .
( 4 ) لم ترد " فقال عليه السلام " في غير " ش " .
( 5 ) في غير " ش " بدل " قال فقلت " : قلت .
( 6 ) في غير " ش " : " قال : نعم " .
( 7 ) الكافي 5 : 309 ، الحديث 22 ، وانظر الوسائل 17 : 357 ، الباب 7 من
أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
( 8 ) كذا في " ص " و " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : أبي زيد .
( 9 ) عبارة " عن أبي عبد الله قال : قال له رجل " من " ش " والمصدر .
( 10 ) كذا في " ف " والمصدر ونسخة بدل " ص " ، وفي سائر النسخ : منه .