تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره ( 1 ) . ومثل ( 2 ) مصححة يونس : " فقلت : جعلت فداك ( 3 ) كنا مرافقين لقوم بمكة ، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم ، وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع به ؟ قال : تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة . قال يونس : قلت له : لست أعرفهم ، ولا ندري كيف نسأل عنهم ؟ قال : فقال عليه السلام ( 4 ) : بعه واعط ثمنه أصحابك . قال : فقلت ( 5 ) : جعلت فداك ، أهل الولاية ؟ قال : فقال : نعم ( 6 ) " ( 7 ) .
نعم ، يظهر من بعض الروايات : أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام ، كرواية داود بن أبي يزيد ( 8 ) عن أبي عبد الله : " قال : قال له رجل : ( 9 ) إني قد أصبت مالا ، وإني قد خفت فيه ( 10 ) على نفسي ،
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 585 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 11 . ( 2 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : ومثله . ( 3 ) عبارة " فقلت : جعلت فداك " من " ش " والمصدر . ( 4 ) لم ترد " فقال عليه السلام " في غير " ش " . ( 5 ) في غير " ش " بدل " قال فقلت " : قلت . ( 6 ) في غير " ش " : " قال : نعم " . ( 7 ) الكافي 5 : 309 ، الحديث 22 ، وانظر الوسائل 17 : 357 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 . ( 8 ) كذا في " ص " و " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : أبي زيد . ( 9 ) عبارة " عن أبي عبد الله قال : قال له رجل " من " ش " والمصدر . ( 10 ) كذا في " ف " والمصدر ونسخة بدل " ص " ، وفي سائر النسخ : منه .
كتاب المكاسب — صفحة 190 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي