تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
نعم ، ذكر في السرائر - في ما نحن فيه - : أنه روي : أنه بمنزلة اللقطة ( 1 ) ، ففهم التعدي من الرواية . وذكر في التحرير : أن إجراء حكم اللقطة في ما نحن فيه ليس ببعيد ( 2 ) ، كما أنه عكس في النهاية والسرائر ( 3 ) ، فألحقا الوديعة بمطلق مجهول المالك ( 4 ) .
والإنصاف : أن الرواية يعمل بها في الوديعة أو مطلق ما أخذ من الغاصب بعنوان الحسبة للمالك ، لا مطلق ما أخذ منه حتى لمصلحة الآخذ ،
فإن الأقوى فيه تحديد التعريف فيه باليأس ، للأصل بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه . مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك ، كما في الرواية الواردة في بعض عمال بني أمية - لعنهم الله - من الأمر بالصدقة بما لا يعرف صاحبه مما وقع في يده من أموال الناس بغير حق ( 5 ) .
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور في ما نحن فيه ، أعني جوائز الظالم ، ونسبه في السرائر ( 6 ) إلى رواية أصحابنا ، فهي مرسلة مجبورة
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 204 . ( 2 ) التحرير 1 : 163 . ( 3 ) في " ش " ، " ع " و " م " ورد الرمز هكذا : " ير " . ( 4 ) النهاية : 436 ، والسرائر 2 : 204 - 205 و 435 . ( 5 ) الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 6 ) السرائر 2 : 204 .