تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بالشهرة المحققة ، مؤيدة بأن التصدق أقرب طرق الإيصال . وما ذكره الحلي ( 1 ) : من إبقائها أمانة في يده والوصية ( 2 ) ، معرض المال ( 3 ) للتلف ، مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك ، للقطع برضاه بانتفاعه بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا . هذا ، والعمدة : ما أرسله في السرائر ( 4 ) ، مؤيدا بأخبار اللقطة ( 5 ) وما في حكمها ( 6 ) ، وببعض الأخبار الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية ، الشامل بإطلاقها ( 7 ) لما نحن فيه من جوائز بني أمية ، حيث قال عليه السلام له ( 8 ) : " أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت " ( 9 ) .
ويؤيده أيضا : الأمر بالتصدق بما يجتمع عند الصياغين من أجزاء النقدين ( 10 ) ، وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) في السرائر 2 : 204 . ( 2 ) كذا ، والمناسب : والوصية بها . ( 3 ) في " ش " : للمال . ( 4 ) السرائر 2 : 204 . ( 5 ) الوسائل 17 : 349 و 389 ، الباب 2 و 18 من أبواب اللقطة . ( 6 ) في " ش " ومصححة " ن " : وما في منزلتها . ( 7 ) في نسخة بدل " ص " : بإطلاقه . ( 8 ) في " ع " و " ش " : قال له عليه السلام . ( 9 ) الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 10 ) الوسائل 12 : 484 ، الباب 16 من أبواب الصرف ، الحديث 1 و 2 . ( 11 ) الوسائل 13 : 303 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث الأول .
كتاب المكاسب — صفحة 189 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي