تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
جامع المقاصد ( 1 ) - على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه ، بل يجب رده إلى ( 2 ) مالكه ، فإن جهل عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان ،
وبه رواية حفص بن غياث ، لكن موردها في من أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم ، فهل يرد عليه ؟ فقال : " لا يرد ( 3 ) ، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ( 4 ) ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره ( 5 ) بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فالأجر له ( 6 ) ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له ( 7 ) " ( 8 ) . وقد ( 9 ) تعدى الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب ، بل الظالم ( 10 ) ، ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة ، كما فيما نحن فيه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 6 : 46 . ( 2 ) في " ف " : على . ( 3 ) في " ص " : يردها . ( 4 ) عبارة " ردها عليه " من " ص " والمصدر . ( 5 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : خير . ( 6 ) في " ص " والمصدر : فله الأجر . ( 7 ) في غير " ص " و " ش " زيادة : الخبر . ( 8 ) الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة . ( 9 ) في " ش " : وقد تقدم . ( 10 ) عبارة " بل الظالم " من " ش " ومصححة " ن " .