تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة ( 1 ) .
ولو احتاج الفحص إلى بذل مال ، كأجرة دلال صائح عليه ، فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ ( 2 ) ، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ، ويخرج من ( 3 ) العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد ( 4 ) صاحبه ، ويحتمل وجوبه عليه ، لتوقف الواجب عليه . وذكر جماعة ( 5 ) في اللقطة : أن أجرة التعريف على الواجد ، لكن حكي عن التذكرة : أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم ، ليبذل أجرته من بيت المال ، أو يستقرض على المالك ، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح ( 6 ) ، واستوجه ذلك جامع المقاصد ( 7 ) .
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة ، على ما ذكره الأكثر هنا ( 8 ) ، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل ، إلا أن المشهور - كما في
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 6 : 160 ، والجواهر 38 : 359 - 361 . ( 2 ) في غير " ش " : الواجد . ( 3 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي غيرهما : عن . ( 4 ) في نسخة بدل " ص " : يجد . ( 5 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 198 ، والشهيد في الدروس 3 : 89 ، والسبزواري في الكفاية : 238 . ( 6 ) التذكرة 2 : 258 . ( 7 ) جامع المقاصد 6 : 162 . ( 8 ) لم نعثر على مصرح بهذا ، ولعله يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد ، كما استظهره في المناهل : 305 ، راجع : السرائر 2 : 203 ، والمنتهى 2 : 1027 .
كتاب المكاسب — صفحة 186 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي