تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ذكر غير واحد ( 1 ) - كما عن التذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) - : أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها والتخلية بينه وبينها . وعلى هذا فيشكل حملها إليه ، لأنه تصرف لم يؤذن فيه ، إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه أو أحفظ ، فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ .
ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان ، لتوقف الأداء الواجب - بمعنى التمكين وعدم الحبس - على الفحص ، مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك ( 5 ) ، ثم لو ادعاه مدع ، ففي سماع قول من يدعيه مطلقا ، لأنه لا معارض له ، أو مع الوصف ، تنزيلا له منزلة اللقطة ، أو يعتبر الثبوت شرعا ، للأصل ، وجوه . ويحتمل غير بعيد : عدم وجوب الفحص ، لإطلاق غير واحد من الأخبار ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) راجع الحدائق 21 : 426 ، والرياض 1 : 622 ، والكفاية : 133 ، وغيرها . ( 2 ) التذكرة 2 : 205 . ( 3 ) المسالك 5 : 97 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 43 . ( 5 ) راجع الوسائل 17 : 583 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث 1 و 2 . ( 6 ) راجع الوسائل 12 : 144 ، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . و 17 : 357 ، الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 . ( 7 ) في هامش " ف " زيادة عبارة : " وإمكان الفرق بينه وبين الدين " ، والظاهر أن محلها بعد قوله : " . . . من الأخبار " .
كتاب المكاسب — صفحة 185 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم / مجمع الفكر الإسلامي