أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره ، وأين هذا من المطلب الذي هو
حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه ، المقتضي مع حصر
الشبهة للاجتناب عن جميعه ؟
ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة ( 1 ) أبي المغرا ( 2 ) : " أمر بالعامل
فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : ( 3 ) نعم ،
وحج بها " ( 4 ) .
ورواية محمد بن هشام : " أمر بالعامل فيصلني بالصلة ( 5 ) أقبلها ؟
قال : نعم . قلت : وأحج بها ( 6 ) ؟ قال : نعم و ( 7 ) حج بها ( 8 ) " ( 9 ) .
ورواية ( 10 ) محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " جوائز
السلطان ليس بها بأس " ( 11 ) .
هامش
( 1 ) في " م " : صحيحة .
( 2 ) في " ف " ، " ع " ، " ش " وظاهر " ص " : المعزا .
( 3 ) عبارة " نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : " من " ش " والمصدر .
( 4 ) الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 وذيله .
( 5 ) كذا في " ش " ومصححة " م " ، وفي " ف " ، " ن " ، " خ " ، و " ع " : الصلة .
( 6 ) في المصدر ومصححة " ص " : منها .
( 7 ) عبارة " نعم و " من " ش " ومصححة " م " .
( 8 ) في المصدر ومصححة " ص " : منها .
( 9 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
( 10 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : وأما رواية .
( 11 ) الوسائل 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ،
والرواية مضمرة ، وفيها : " جوائز العمال . . . " .