تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة ، كما إذا أراد أخذ شئ من ماله مقاصة ، أو أذن له الجائر في أخذ شئ من أمواله على سبيل التخيير ( 1 ) ، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام - بناء ( 2 ) على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف ( 3 ) ظاهرا بالاجتناب عنه ( 4 ) ، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره ، فإنه لا يحكم بطهارته - فالحكم في هذه الصور ( 5 ) بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه ( 6 ) ، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الاشكال ، بل الضعف .
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام ، ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره ( 7 ) حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة .
فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام : قوله عليه السلام : " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه
هامش
( 1 ) وردت عبارة : " أو أذن له - إلى - التخيير " في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " بعد قوله : " أو علم أن المجيز قد أجازه " . ( 2 ) من " ش " ومصححة " ن " . ( 3 ) كذا في " ش " ومصححة " ف " و " ن " ونسخة بدل " ص " ، والعبارة في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " هكذا : لا تؤثر فيه لما كلف . ( 4 ) " عنه " من " ش " ومصححة " ن " . ( 5 ) كذا في " ش " ومصححة " ف " و " ن " ، وفي غيرها : الصورة . ( 6 ) في نسخة بدل " ش " : عنه . ( 7 ) " بعد ذكره " مشطوب عليها في " ف " .