تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قولهم عليهم السلام : " كل شئ لك حلال " ( 1 ) ، أو " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " ( 2 ) . وقد تقرر ( 3 ) حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك ، فلا بد حينئذ من حمل الأخبار على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه ، كالشبهة الغير المحصورة أو المحصورة التي ( 4 ) لم يكن كل من محتملاتها ( 5 ) موردا لابتلاء المكلف ، أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه ، حملا لتصرفه على الصحيح ، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره ( 6 ) ، من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف ، وما لم يبتل به ، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه ( 7 ) ، فلا يحرم قبول ما ملكه ، لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه ، فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، وفيه : هو لك حلال . ( 2 ) الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول . ( 3 ) انظر فرائد الأصول : 403 . ( 4 ) في غير " ش " : المحصور الذي . ( 5 ) في غير " ش " : محتملاته . ( 6 ) شطب في " ف " على " غيره " ، وكتب بدله بخط مغاير لخط المتن : " ما لم يعرضه الجائر لتمليكه " . ( 7 ) شطب في " ف " على عبارة : " وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه " ، وكتب عليه في " م " ، " خ " و " ش " : نسخة . ( 8 ) في الصفحة 169 .