تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة ، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة ، على ما عرفت .
وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع ، لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا ، فظاهر جماعة - المصرح به في المسالك وغيره - الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا .
قال في الشرائع : جوائز السلطان الظالم ( 1 ) إن علمت حراما بعينها فهي حرام ( 2 ) ، ونحوه عن نهاية الإحكام ( 3 ) والدروس ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) . قال في المسالك : التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم ، كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع ، للنص على ذلك ( 6 ) ، انتهى .
أقول : ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل
هامش
( 1 ) في " ش " : جوائز السلطان الجائر ، وفي المصدر : جوائز الجائر . ( 2 ) الشرائع 2 : 12 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 525 . ( 4 ) الدروس 3 : 170 . ( 5 ) كالكفاية : 88 ، والرياض 1 : 509 . ( 6 ) المسالك 3 : 141 ، وراجع النص في الوسائل 12 : 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به .