تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ومنها : إخراج الخمس منه ، حكي عن المنتهى ( 1 ) والمحقق الأردبيلي قدس سره ( 2 ) ، وظاهر الرياض ( 3 ) هنا أيضا عدم الخلاف ، ولعله لما ذكر في المنتهى - في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال - : من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام ، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به ( 4 ) ، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا ، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس . نعم ( 5 ) ، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال : بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام ، حيث إن بعضه حرام وبعضه حلال ، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام ، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام ، فكأن المقدار الحلال طاهر ( 6 ) في نفسه إلا أنه قد تلوث - بسبب الاختلاط مع الحرام ( 7 ) - بحكم الحرام وهو وجوب
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1025 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 87 . ( 3 ) الرياض 1 : 509 . ( 4 ) كذا في " ف " و " ن " ، وفي " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : بالطهرية ، وفي " ش " : بالتطهير به . ( 5 ) في نسخة بدل " ش " : " لكن " ، وشطب في " ف " على " نعم " وكتب بدله : " لكن " . ( 6 ) كذا في " ف " ، وفي غيرها : فكان المقدار الحلال طاهرا . ( 7 ) في هامش " ص " زيادة : فصار محكوما - صح .