الاحتجاج عن الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله
عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا ( 1 ) لما في يده ، ولا يتورع ( 2 )
عن ( 3 ) أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية ( 4 ) وهو فيها ، أو أدخل ( 5 ) منزله
وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل ( 6 ) عاداني عليه ( 7 ) ، فهل
يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟
وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر ( 8 ) فيدعوني إلى أن أنال
منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي
فيه ( 9 ) شئ إن أنا نلت منه ؟ ( 10 ) .
الجواب : " إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ،
هامش
( 1 ) في الوسائل ونسخة بدل " ش " : مستحل .
( 2 ) في المصدر ونسخة بدل " ش " : ولا يرع .
( 3 ) في " ف " : من .
( 4 ) في المصدر و " ص " : قريته .
( 5 ) في " خ " : وأدخل .
( 6 ) في المصدر و " ص " ونسخة بدل " ش " زيادة : من طعامه ، وفي مصححة
" م " : طعامه .
( 7 ) لم ترد " عليه " في غير " ش " .
( 8 ) ورد في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " بدل عبارة : " وإن أهدى - إلى -
آخر " العبارة التالية : وإن أهدى إلي هذا الوكيل .
( 9 ) لم ترد " فيه " في " ف " ، " خ " ، " م " و " ع " .
( 10 ) عبارة : " إن أنا نلت منه " من " ش " والمصدر .