تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الاحتجاج عن الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا ( 1 ) لما في يده ، ولا يتورع ( 2 ) عن ( 3 ) أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية ( 4 ) وهو فيها ، أو أدخل ( 5 ) منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل ( 6 ) عاداني عليه ( 7 ) ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر ( 8 ) فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه ( 9 ) شئ إن أنا نلت منه ؟ ( 10 ) . الجواب : " إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ،
هامش
( 1 ) في الوسائل ونسخة بدل " ش " : مستحل . ( 2 ) في المصدر ونسخة بدل " ش " : ولا يرع . ( 3 ) في " ف " : من . ( 4 ) في المصدر و " ص " : قريته . ( 5 ) في " خ " : وأدخل . ( 6 ) في المصدر و " ص " ونسخة بدل " ش " زيادة : من طعامه ، وفي مصححة " م " : طعامه . ( 7 ) لم ترد " عليه " في غير " ش " . ( 8 ) ورد في " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " بدل عبارة : " وإن أهدى - إلى - آخر " العبارة التالية : وإن أهدى إلي هذا الوكيل . ( 9 ) لم ترد " فيه " في " ف " ، " خ " ، " م " و " ع " . ( 10 ) عبارة : " إن أنا نلت منه " من " ش " والمصدر .